المحقق الحلي
259
شرائع الإسلام ( تعليق البقال )
وتنقضي عدتها إن كانت ذات عدة - وليس للمولى فسخ العقد إلا أن يبيعها - فيكون للمشتري الخيار - وكذا لا يجوز له النظر منها إلى ما لا يجوز لغير المالك - . ولا يجوز له وطء أمة مشتركة بينه وبين غيره بالملك ولا يجوز للمشتري وطء الأمة إلا بعد استبرائها - ولو كان لها زوج فأجاز نكاحه - لم يكن له بعد ذلك فسخ - وكذا لو علم فلم يعترض - إلا أن تفارق الزوج وتعتد منه - إذا كانت من ذوات العدد - ولو لم يجز نكاحه لم يكن عليها عدة - وكفاه الاستبراء في جواز الوطء - . ويجوز ابتياع ذوات الأزواج من أهل الحرب وكذا بناتهم - وما يسبيه أهل الضلال منهم - . تتمة وتشتمل على مسألتين - الأولى كل من ملك أمة بوجه من وجوه التمليك - حرم عليه وطؤها حتى يستبرئها بحيضة - فإن تأخرت الحيضة وكانت في سن من تحيض - اعتدت بخمسة وأربعين يوما - . ويسقط ذلك إذا ملكها حائضا إلا مدة حيضها - وكذا إن كانت لعدل وأخبر باستبرائها - وكذا لامرأة أو يائسة أو حاملا على كراهية - . الثانية إذا ملك أمة فأعتقها كان له العقد عليها - ووطؤها من غير استبراء والاستبراء أفضل - ولو كان وطئها وأعتقها لم يكن لغيره